الــجمـهورية الــجزائريــــة الـديـمقــراطـية الــشعــبيــة

وزارة العدل

Menu

الرئيسية/ عن القطاع / الوزارة / مؤسسات التكوين

مؤسسات التكوين

المدرسة العليا للقضاء

• التعريف بالمدرسة العليا للقضاء

  المدرسة العليا للقضاء بالقليعة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، موضوعة تحت وصاية معالي وزير العدل، حافظ الأختام، يديرها مدير عام يساعده مدير التكوين القاعدي، مدير التدريب، مدير التكوين المستمر والأمين العام، يسير المدرسة مجلس إدارة كما زودت بمجلس علمي وتبلغ طاقة إستيعابها النظرية 1000 سريرًا.

• مهام المدرسة العليا للقضاء

  تتمثل المهام الأساسية للمدرسة العليا للقضاء حسب المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 30 ماي 2016، المتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم في:

أ- التكوين القاعدي للطلبة القضاة:

تم مراجعة مدة التكوين القاعدي من أربع (04) سنوات إلى (03) سنوات بموجب المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقــم 22-243 المؤرخ في 30 جوان 2022، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 16- 159 مؤرخ في 30 ماي 2016 المشار إليه أعلاه ، وهو يشمل تكوين نظري  وتكوين تطبيقي:

  – التكوين النظري: تحدد مدته بثمانية عشر(18) شهرا ويتضمن على الخصوص، تلقين الطلبة القضاة المبادئ القانونية ذات الصلة بمهام القاضي واكتساب المعارف وتعميقها من خلال محاضرات وأعمال تطبيقية وندوات.

  – التكوين التطبيقي: تحدد مدته بثمانية عشـر(18) شهرا، ويتضمن على الخصوص أعمالا موجهة وحلقات دراسية وتمثيل جلسات و تداريب على مستوى الجهات القضائية و مناقشة مذكرة نهاية التكوين، تهدف  إلى اكتساب الطالب القاضي المهارات العملية التي تؤهله لممارسة وظيفة القاضي.

  كما تم مراجعة شروط توظيف القضاة ونظام تكوينهم، بموجب المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقــم 22-243 المؤرخ في 30 جوان 2022، المعدل للمرسوم تنفيذي رقم 16- 159 مؤرخ  في 30 ماي 2016 المذكور أعلاه، وهي:

– بلوغ سن (27) سنة على الأقل،  وأربعين (40) سنة على الأكثر، عند تاريخ المسابقة.

– حيازة شهادة الماستر في الحقوق، على الأقل، أو شهادة معادلة.

ب- التكوين المستمر والمتخصص للقضاة الممارسين:

1- التكوين المستمر:

   وهو نمط يتم تنفيذه على مستوى المدرسة العليا للقضاء، وفق برنامج سنوي يتضمن تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة الممارسين، بمعدل دورة تكوينية لمدة خمسة 05 أيام كل أسبوع، لفائدة 25 قاضيا. وهو يهدف إلى تدعيم معارف القضاة الممارسين وتعزيز قدراتهم المهنية ويتناول دراسة مواضيع تتماشى  مع المستجدات التشـريعية، الاجتهاد القضائي، والإشكالات العملية المطروحة في المنازعات القضائية

2- التكوين المتخصص: 

  طبقا للمواد من 36 إلى 38 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه:

   يتم تنظيم تكوينات تخصصـية سنوية لفائدة القضاة الممارسين، على مستوى المدرسة العليا للقضاء في مجالات ذات الأولوية بالنسبة لقطاع العدالة أهمها: القانون الإداري، القانون العقاري، قانون الأعمال  قانون الأعمال للجزائي، تتراوح مدتها بين ثلاثة وستة أشهر.

Ξ شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء: (اضغط هنا للإطلاع شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء).

 

المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط (م.و.م.أ.ض)

I)- التعريف بالمدرسة:

• التسمية:

المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط (E.N.P.G).

 

• النشأة:

– أنشئت المدرسة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-184 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991.
– المدرسة منظمة حاليا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-240 المؤرخ في 10 جويلية 2011 المتضمن إعادة تنظيمها و سيرها.

 

• الطبيعة القانونية:

تعتبر المدرسة، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهي موضوعة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام.

 

• المقر:

يقع مقر المدرسة بالجزائر العاصمة، الاختصاص الإقليمي لبلدية الدار البيضاء.

 

• تنظيم و تسيير المدرسة:

يسير المدرسة مجلس إدارة والذي يرأسه وزير العدل، ويتولى التداول في جميع المواضيع ذات العلاقة بتسيير المدرسة، ويديرها مدير.

كما أن للمدرسة مجلس بيداغوجي وعلمي، من مهامه لاسيما التقييم البيداغوجي لمستخدمي أمانات الضبط المتربصين، وإعداد برامج التكوين المستمر و برامج التربصات الميدانية.

 

• هياكل المدرسة:

تضم المدرسة الهياكل الآتية:
– الأمانة العامة.
– المديرية الفرعية للتكوين المتخصص.
– المديرية الفرعية للتكوين المستمر و تجديد المعارف.
– المديرية الفرعية للتربصات.
– ملحقات (ملحقة الحراش تقع بشارع العقيد حسان بادي الجزائر).

 

II)- المهام:

تتولى المدرسة مهام تكوين مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية.
و تكلف في هذا الإطار، على الخصوص بما يأتي:
– ضمان التكوين المتخصص لفائدة المتربصين المنتمين للأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط،
– ضمان التكوين الذي يسبق شغل المنصب و التكوين الذي يسبق الترقية و التكوين التخصصي،
– تنظيم نشاطات تحسين المستوى و تجديد المعارف،
– تنظيم الامتحانات و المسابقات،
– تنظيم المحاضرات و الملتقيات و الأيام الدراسية ذات الصلة بمهامها،
– إعداد البحوث و الدراسات ذات الصلة بمهامها و ضمان نشرها،
– إقامة علاقات التعاون و التبادل مع المؤسسات المماثلة الوطنية و الأجنبية.
و يمكن للمدرسة، زيادة عن ذلك، تنظيم محاضرات و لقاءات و أيام دراسية و دورات تكوينية لفائدة قطاعات أخرى وفقا للكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات.

 

III)- النشاطات:

 

أ)- نشاطات التكوين:

يعتبر الجانب البشري الفاعل الرئيسي الذي يتمحور حوله النشاط القضائي، لذلك حظي بعناية خاصة في إطار برامج التكوين، و يشمل مستخدمي أمانات الضبط و الأسلاك المشتركة.
تنقسم أسلاك مستخدمي أمانات الضبط وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008 إلى سلكين:

سلك أمناء أقسام الضبط الذي يتكون من ثلاث رتب هي:
– رتبة أمين قسم ضبط.
– رتبة أمين قسم ضبط رئيسي.
– رتبة أمين قسم ضبط رئيسي أول.

سلك أمناء الضبط الذي يتكون من أربع رتب هي:
– رتبة عون أمانة الضبط.
– رتبة معاون أمين ضبط.
– رتبة أمين ضبط.
– رتبة أمين ضبط رئيسي.
تضمن المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط أنماط التكوين التالية:

 

1- التكوين المتخصص:

يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف في أسلاك أمانة الضبط عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، يخص الرتب التالية:

• سلك أمناء أقسام الضبط:
– رتبة أمين قسم ضبط.

• سلك أمناء الضبط:
– رتبة معاون أمين ضبط.
– رتبة أمين ضبط.

 

2- التكوين التحضيري لشغل المنصب:

تم استحداث هذا النوع من التكوين بموجب القانون الأساسي لمستخدمي أمانات الضبط، يخص الرتب التالية:

• سلك أمناء أقسام الضبط:

– رتبة أمين قسم ضبط رئيسي.

• سلك أمناء الضبط:

– رتبة عون أمانة الضبط.

3- التكوين المسبق قبل الترقية:

تم استحداث هذا التكوين أيضا بموجب القانون الأساسي لمستخدمي أمانات الضبط، يخص الرتب التالية:

• سلك أمناء أقسام الضبط:

– رتبة أمين قسم ضبط.

• سلك أمناء الضبط:
– رتبة معاون أمين ضبط.
– رتبة أمين ضبط.

 

4-التكوين المستمر وتحسين المستوى:

تنظم دورات التكوين المستمر بالمدرسة لفائدة مستخدمي أمانات الضبط العاملين في مختلف مصالح الجهات القضائية (المحاكم الابتدائية، المجالس القضائية، المحاكم الإدارية، المحكمة العليا ومجلس الدولة) بغرض تجديد معارفهم وتحسين المدارك العلمية والكفاءات المهنية، حيث يتم تسطير برنامج سنوي يتضمن مواضيع متخصصة ينفذ في شكل دورات تكوينية لفائدة موظفين من مختلف الأسلاك والرتب.

 

ب)- تنظيم الامتحانات و المسابقات:

تتكفل المدرسة بتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك مستخدمي أمانات الضبط على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتب معاون أمين الضبط، أمين الضبط وأمين قسم الضبط وللإلتحاق بالتكوين التحضيري لشغل المنصب في رتبتي عون أمانة الضبط وأمين قسم ضبط رئيسي، وكذا الامتحانات المهنية للترقية إلى رتب معاون أمين الضبط، أمين الضبط، أمين ضبط رئيسي، أمين قسم الضبط، أمين قسم ضبط رئيسي وأمين قسم ضبط رئيسي أول.

 

IV)- التعاون:

 

أ)- التعاون الدولي:

في إطار التبادل مع الخارج، تربط المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط اتفاقيات التعاون التالية:

1- اتفاقية التوأمة مع المدرسة الوطنية لكتابة الضبط بديجون (فرنسا) الموقعة بالجزائر في 14 ديسمبر 2005، تشمل لاسيما المجالات التالية:

– البرامج البيداغوجية المختلفة و مضامينها و كيفيات تنفيذها.
– التصورات حول مهنة أمانة الضبط وتطوراتها.
– برمجة مهمات اعلامية ودراسية لفائدة الاطارات المديرة للمدرستين والطاقمين البيداغوجيين أو أي من موظفيها كما يمكن أن تأخذ المبادلات شكل ملتقيات تنظم حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.
– مشاركة موظفي أمانة ضبط البلدين في دورات التكوين المستمر وتحسين المستوى أو دورات تكوينية متخصصة أو ندوات قد تنظم بين المدرستين.
– تبادل المراجع و النشريات العلمية.

2- اتفاقية التعاون مع المعاهد القضائية لدول اتحاد المغرب العربي الموقعة بالرباط في 25 ماي 2010، تشمل لاسيما المجالات التالية:

– تكوين المكونين.
– التدريب المستمر والتخصصي.
– تطوير وتحديث آليات وبرامج وأنشطة التدريب والتأهيل القضائي.
– الرحلات الدراسية.
– تقريب المناهج التدريبية والتكوينية.
– دعم مكتبات المعاهد المغاربية.

 

ب)- التعاون المحلي:

تربط المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط علاقة تعاون مع مجلس المحاسبة في مجالات تكوين كتاب ضبط المجلس وتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية.

– تقوم المدرسة، زيادة عن ذلك بتنظيم محاضرات ولقاءات وأيام دراسية ودورات تكوينية لفائدة قطاعات أخرى وفقا للكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات.

المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون

تعد المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و الكائن مقرها بالقليعة. أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-312 المؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق ل 13 ديسمبر سنة 2010 وتم نقلها من ولاية البويرة إلى ولاية تيبازة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15-135 المؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق ل 23 ماي 2015،و لها أربع ملحقات على مستوى كل من قصر الشلالة ولاية تيارت، سيدي بلعباس، المسيلة وسور الغزلان ولاية البويرة و تتكفل لا سيما بضمان التكوين المتخصص في بعض رتب الأسلاك الخاصة بإدارة السجون وكذا التكوين المستمر لموظفي قطاع إدارة السجون بمختلف فئاتهم.

توضع المدرسة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام، و مقرها الجديد بالقليعة تيبازة، و لها أربع ملحقات على مستوى كل من قصر الشلالة ولاية تيارت، سيدي بلعباس، المسيلة وسور الغزلان ولاية البويرة.

I- مهامها:

تتولى المدرسة مهام التكوين المتخصص والتكوين قبل الترقية للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، وتكلف في هذا الإطار، لاسيما بما يأتي:

1- تحسين مستوى وتجديد معلومات الموظفين المنتمين لمختلف الأسلاك الخاصة بإدارة السجون والموظفين الموضوعين في حالة خدمة لدى وزارة العدل.

2- تنظيم الإمتحانات والمسابقات بعنوان إدارة السجون.

3- إعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بمهامها وضمان نشرها.

4- إقامة علاقات تبادل و تعاون مع المؤسسات المماثلة الوطنية والأجنبية.

5- يمكن للمدرسة تنظيم محاضرات و لقاءات و أيام دراسية ودورات تكوينية لفائدة قطاعات أخرى.

يمكن للمدرسة تنظيم محاضرات و لقاءات و أيام دراسية ودورات تكوينية لفائدة قطاعات أخرى.

II- تنظيمها:

يسير المدرسة مجلس إدارة ويديرها مدير، و تزود بمجلس بيداغوجي وعلمي، ويتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام أو ممثله من:

1- ممثل وزير الدفاع الوطني.

2- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية.

3- ممثل وزير المالية.

4- ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

5- ممثل وزير التربية الوطنية.

6- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

7- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

8- ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين.

9- ممثل وزير الشباب والرياضة.

10- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

11- قاض برتبة رئيس مجلس قضائي.

12- قاض لتطبيق العقوبات.

13- ثلاثة (3) مديري مؤسسات عقابية.

14- مدرسين (2) من المدرسة ينتخبان.

15- رئيس المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين.

III- التنظيم الإداري للمدرسة:

تتكون المدرسة، تحت سلطة المدير من الهياكل الآتية:

1- أمانة عامة.

2- مديرية فرعية للتكوين.

3- مديرية فرعية للتربصات.

4- مديرية فرعية للتدريبات.

5- مديرية فرعية للبحث و التوثيق.

• الأمانة العامة:

   تكلف الأمانة العامة بتنشيط هياكل المدرسة وتنسيقها، وتتولى لاسيما مسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية.

• المديرية الفرعية للتكوين:

تكلف المديرية الفرعية للتكوين بما يأتي:

1- تنظيم المسابقات والإمتحانات.

2- تأطير التكوين المتخصص والتكوين قبل الترقية للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.

3- تحسين المستوى وتجديد المعارف.

4- متابعة التكوين وتقييمه.

5- إقتراح برامج التبادل والتعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية المماثلة.

• المديرية الفرعية للتربصات:

تكلف المديرية الفرعية للتربصات بتنظيم وتنشيط التربصات التطبيقية ومتابعتها وتقييمها.

• المديرية الفرعية للتدريبات:

تكلف المديرية الفرعية للتدريبات بتنظيم التكوين شبه العسكري.

• المديرية الفرعية للبحث و التوثيق:

تكلف المديرية الفرعية للبحث والتوثيق بما يأتي:

1- إعداد دراسات وبحوث حول الوسط العقابي والسجون.

2- إعداد الوثائق والمجلات المتعلقة بنشاطات المدرسة وتوزيعها.

3- تسيير المكتبة.

4- حفظ أرشيف المدرسة.

IV- الإلتحاق بالمدرسة و نظام الدراسة:

1- الإلتحاق بالمدرسة:

– يتم الإلتحاق بالمدرسة وفقا للتنظيم المعمول به،

– يمكن أن يقبل بالمدرسة المترشحون الأجانب الذين يستوفون الشروط المطلوبة، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.

2- تنظيم التكوين:

– يشمل التكوين دروسا ومحاضرات منهجية وملتقيات و أعمالا موجهة وتربصات تطبيقية وتكوينا شبه عسكري.

– يتوج التكوين بتسليم شهادة.

– يتولى تأطير المتربصين ومتابعتهم أثناء التكوين أساتذة المدرسة والإطارات المؤهلون من المؤسسات والإدارات العمومية، كما يمكن المدرسة أن تستعين بقضاة وخبراء ومستشارين ومستخدمين مؤهلين في مجال اختصاصها.

 

Scroll Up