الــجمـهورية الــجزائريــــة الـديـمقــراطـية الــشعــبيــة

وزارة العدل

Menu
الرئيسية/ الخدمات / دليل الخدمات / على مستوى المجالس القضائية

على مستوى المجالس القضائية

النيابة الإلكترونية

  يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي (الإدارات و المؤسسات، الشركات الخاصة و الجمعيات، …) تقديم شكوى أو عريضة أمام النيابة إلكترونيا، باتباع الخطوات التالية:

1. الولوج إلى أرضية “النيابة الإلكترونية” المخصصة لهذا الغرض، والمتاحة عبر البوابة الالكترونية لوزارة العدل.

2. النقر على خانة “تسجيل شكوى أو عريضة”.

3. ملء استـمـارة “تسجيل شكوى/عريضة عن بعد”، بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بهويته كاملة، وعنوان إقامته، ورقم هاتفه المحمول، وكذا عنوان بريده الإلكتروني، إن وجد.

4. النقر على الزر “التالي”.

5. النقر على الزر “OK”، الذي يظهر في نافذة تأكيد المعلومات المدخلة.

 عندئذ تظهر مباشرة، نافذة تبين إرسال رمز التأكيد، عبر هاتفه المحمول، وكذا عبر بريده الالكتروني.

6. فور تلقيه رمز التأكيد المذكور، يصبح بإمكانه إدراج البيانات المتعلقة بالشكوى، وذلك بإتباعه الآتي:

 • إدراج رمز التأكيد المرسل.

 • النقر على الزر “التالي”، لإدخال البيانات الخاصة بالشكوى/العريضة، والمتمثلة في:

  – اختيار الجهة القضائية الموجه إليها الشكوى/العريضة؛
  – تحديد نوع الشكوى/العريضة وإدخال مضمونها؛
  – تحميل المرفقات، أي وثائق الاثبات المدعمة للشكوى/العريضة، إن وجدت.
  – النقر عل الزر “تسجيل”.

• النقر على الزر “OK”، الذي يظهر في نافذة تأكيد المعلومات المدخلة، ليتم تحويل هذه الشكوى/العريضة، بصفة آلية إلى ممثل نيابة الجهة القضائية الموجه إليها الشكوى/العريضة (وكيل الجمهورية بالمحكمة أو النائب العام بالمجلس القضائي) لاتخاذ الإجراء المناسب والتصرف فيها.

• بعد ذلك، تظهر للمعني نافذة تؤكد تسجيل الشكوى بنجاح، وتبين ضرورة الاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة المرور اللذان سيزود بهما في الوقت ذاته، لتمكينه من الاطلاع على مآل شكواه/عريضته عن بعد؛

  بمجرد النقر على الزر “OK” في هذه النافذة، يظهر على شاشة الحاسوب، وصل التسجيل والاطلاع على مآل الشكوى/العريضة، قابل للطباعة، ويتعين على مقدم الشكوى الاحتفاظ به للولوج بعد ذلك، وفي أي وقت يريده، إلى فضاء “مآل شكوى أو عريضة” عبر رابط أرضية “النيابة الإلكترونية”، وذلك باختيار خانة “مآل شكوى أو عريضة”، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، المسجّلين بالوصل، قصد الاطلاع على مآل شكواه/عريضته والإجراءات المتخذة أو المطلوب اتخاذها في هذا الشأن.

  للإشارة، فإن إعلام المعني بمآل شكواه/عريضته، يتم أيضا عبر رسالة نصية قصيرة (SMS) و/أو عبر بريده الإلكتروني.

صحيفة السوابق القضائية

   يمكن لكل مواطن جزائري متواجد داخل الوطن، التسجيل والاستفادة من استخراج القسيـمة رقم (03) لصـحيفة السوابق القضائية الخاصة به عبر الانترنت، دون الحاجة للتنقل إلى مقر الجهات القضائية، وذلك بقيامه مرة واحدة، بالخطوات الآتية:

1- الولوج إلى واجهة طلب و استخراج القسيـمة رقم (03) لصـحيفة السوابق القضائية عبر الانترنت، المتاحة عبر البوابة الالكترونية لوزارة العدل.

2- النقر على خانة “التسجيل”.

3- ملء استـمـارة “طلب الاستفادة من استخراج صحيفة السوابق القضائية عبر الانترنت”، بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بهويته، ورقم هاتفه المحمول.

4- النقر على الزر “تسجيل”.

5- النقر على الزر “OK”، الذي يظهر في نافذة تأكيد المعلومات المدخلة.

6- إدخال رمز التأكيد الذي سيتلقاه آنيا عبر هاتفه المحمول، و النقر على الزر “OK”.

• بعد ذلك، تظهر:
 1. القسيمة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية في شكل “PDF” موقعة إلكترونيا، قابلة للحفظ والطباعة.

2. وثيقة تمكين المواطن من الاستفادة من الخدمات القضائية عن بعد، تتضمن أساسا:

اسم المستخدم وكلمة مرور، للولوج إلى بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة العدل.

اسم المستخدم وكلمة مرور، لسحب القسيمة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية عن بعد.

يتم تفعيل البيانات المدرجة بهذه الوثيقة، خلال الأربعة والعشرون (24) ساعة الموالية، لتمكين المعني من استخراج القسيمة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية عن بعد مستقبلا، وذلك بإتباعه الخطوات الآتية:

الدخول إلى البوابة: https://portail.mjustice.dz

إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور والنّقر على الزرّ “دخول”.

النّقر على الرّابط بعنوان “سحب صحيفة السوابق القضائية”.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، والنّقر على زرّ “التحميل”.

بعد ذلك، تظهر للمعني القسيمة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية، في شكل “PDF” موقعة إلكترونيا، قابلة للحفظ والطباعة.

 

يجب معرفة أن:

 

الإستفادة من خدمة طلب واستخراج القسيـمة رقم (03) لصـحيفة السوابق القضائية عبر الانترنت، متاحة لكافة المواطنين، المدانين منهم وغير المدانين، باستثناء المبحوث عنهم والجزائريين المقيمين بالخارج.

القسيمة رقم (03) لصحيفة السوابق القضائية، المسلمة إلكترونيا، معفاة من أي رسوم قضائية، وذلك بموجب أحكام قانون المالية لسنة 2020.

“العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق القضائية لا يمكن أن تشكل بأي صفة مانعا لتوظيف الأشخاص الذين تتعلق بهم لدى الإدارات أو المؤسسات العمومية ما لم تتنافى الجريمة المرتكبة مع الوظيفة المراد شغلها.
كما لا يمكن أن تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع الخاص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”….”م 675 مكرر ق ا ج”

يمكن كل شخص أن يحاط علما بالبيانات المدونة في القسيمة رقم 02 من صحيفة سوابقه القضائية بناء على طلب يوجه إلى النائب العام أو إلى وكيل الجمهورية لأي جهة قضائية أو إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية، إذا كان المعني مولودا بالخارج، لا تسلم بأي حال من الأحوال للمعني نسخة من القسيمة رقم 02.


صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي:

“يسلم مستخرج صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي، بناء على طلب إلى النيابة العامة، إلى القضاة ووزير الداخلية و وزير المالية و وزير التجارة و الإدارات و المؤسسات العمومية التي تتلقى عروض الصفقات العمومية.
ويسلم المستخرج أيضا للممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوبه بعد التأكد من هويته و صفته “المادة 654 من قانون الإجراءات الجزائية”.


تنبيه:

  • لإظهار صحيفة السوابق القضائية المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، من الضروري الترخيص بفتح صفحات Pop-up على متصفحات الواب التالية: إنترنت إكسبلورر (Internet Explorer) وفايرفوكس (Firefox) وجوجل كروم (Google Chrome)، حسب خطوات معيّنة.

للإجابة عن أسئلتكم و استفساراتكم بشأن خدمة طلب وتلقي صحيفة السوابق القضائية عبر الانترنت يمكنكم الاتصال بوزارة العدل عن طريق:
   – عنوان البريد الالكتروني infocasier@mjustice.dz
   – الرقم الأخضر 1078 لمركز النداء على مستوى الوزارة.

مستخرج الوجود بسجون الاحتلال إبان ثورة التحرير الوطني

   – يمكن لكلّ مواطن سجن إبّان الثورة التحريرية (1954-1962) أو ذوي حقوقه، الحصول على مستخرج وجوده بالسجن خلال تلك الفترة، من المديرية الفرعية للوثائق و المحفوظات بوزارة العدل أو أيّ مجلس قضائي.

   – للحصول على مستخرج الوجود بالسجن، يتعينّ الإدلاء بالمعلومات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية.

   – يتمّ سحب المستخرج أمام الجهة التي اختير استلامه منها، في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ ملء الاستمارة الإلكترونية.

  – يتمّ استلام المستخرج بعد تقديم نسخة لبطاقة الهويّة الوطنية لطالب المستخرج والتوقيع على استلامه وذلك دون دفع مصاريف.

نسخ من عقود المحاكم الشرعية

   – يمكن لكلّ مواطن أو ذوي حقوقه استخراج نسخ عن عقود المحاكم الشرعية المتعلّقة بحالة الأشخاص وتصرّفاتهم ضمن علاقاتهم الشخصية، من زواج و طلاق و وصايا و فرائض …إلخ، والتي تمّ تحريرها خلال الفترة (1920 – شهر فبراير 1975)، من وزارة العدل أو أي جهة قضائية (محاكم ومجالس قضائية).

   – وللحصول عليها، يتعيّن الإدلاء بالبيانات الشخصية و البيانات الخاصة بالعقد و تحديد الجهة التي سيتمّ فيها استلامها، ضمن الاستمارة الإلكترونية.

   – يتمّ سحب نسخة العقد من الجهة التي طلب أمامها، في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ ملء الاستمارة الإلكترونية.


   – يتمّ استلام المستخرج بعد تقديم نسخة
لبطاقة الهويّة الوطنية لطالب المستخرج والتوقيع على استلامه وذلك دون دفع مصاريف.

 

التصديق على الوثائق الموجّهة إلى الخارج

   منح اختصاص المصادقة على الوثائق الموجّهة للخارج إلى السادة النواب العامين على مستوى كافة المجالس القضائية قصد إعفاء المواطنين من التنقّل إلى مقر وزارة العدل.

المساعدة القضائية

   تتمثل المساعدة القضائية في الإعفاء من دفع المصاريف القضائية والأتعاب والمصروفات المترتبة عن كافة المنازعات والأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية أمام الجهات القضائية العادية والإدارية، وكذلك عن تنفيذ جميع الأحكام والأوامر والقرارات القضائية.


إطارها الدستوري:

  المادة 57: للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية

شروط تطبيق هذا الحكم:

   المادة 169: الحقّ في الدّفاع معترف به
   الحقّ في الدّفاع مضمون في القضايا الجزائيّة

إطارها القانوني:

 

   الأمر 71-57 المؤرخ في 05 أوت 1971 و المتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل و المتمم
   القانون 02/09 المؤرخ في 25 فيفري 2009

يعين محام تلقائيا في إطار المساعدة القضائية: 
 

   لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو جهة قضائية للفصل في قضايا الأحداث أو أي جهة قضائية جزائية أخرى.

   للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في مواد الجنح.
للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمس (5) سنوات سجنا.

   للمتهم المصاب بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه.

   للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات.

تمنح المساعدة القضائية بقوة القانون:

 

   – لأرامل وبنات الشهداء غير المتزوجات.
   – معطوبي الحرب.
   – القصر الأطراف في أي خصومة.
   – المدعي في مادة النفقة.
   – الأم في مادة الحضانة.
   – العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية و ذوي حقوقهم.
   – ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء البشرية.
   – ضحايا تهريب المهاجرين.
   – ضحايا الإرهاب، والمعاقين.

   يمكن توقيف منح المساعدة القضائية و ذلك بطلب من المعني، حيث يوجه الطلب إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص، مصحوباً بالوثائق المثبتة للصفة من الصفات المنصوص عليها قانونا والمبينة أعلاه.
   فيما يخص حالات تعيين محام تلقائيا أومنح المساعدة القضائية بقوة القانون.

يمكن للأشخاص التالية طلب المساعدة القضائية:

 

   – الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنوية، التي لا تستهدف الربح ، الذين لا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أو الدفاع عنها أمام القضاء.
   – الأجنبي المقيم بصورة قانونية بالإقليم الوطني، ولا تسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه أو الدفاع عنها أمام القضاء.
   – ويمكن أيضاً منح المساعدة القضائية بصفة استثنائية، للأشخاص الذين لا يستوفون الشروط، وتكون حالتهم بالنظر إلى موضوع النزاع جديرة بالاهتمام.

ملف طلب المساعدة القضائية:

 

   يوجه طلب المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص مصحوبا بالملف المشكل من:
   – عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التحفظي أو التنفيذ المراد مباشرته.
   – مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة.
   – كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، عند الاقتضاء.
   – تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده، مصادق عليه من رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة.
   – يودع ملف طلب المساعدة القضائية لدى الأمانة الدائمة لمكتب المساعدة القضائية الموجود على مستوى كل جهة قضائية مقابل وصل.

نسخة من مرسوم التجنس

   يمكن سحب نسخة طبق الأصل من مرسوم التجنس بالجنسية الجزائرية، لصاحبها، آنياً، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، وذلك بعد قيام المعني، مرّة واحدة فقط، بالخطوات الآتية:

1- تقرّبه شخصياً من شبّاك أيّ مجلس قضائي (جهة قضائية) عبر التراب الوطني، مرفوقا بــ:
   – بطاقة رسمية لهويته الشخصية.
   – رقم هاتفه المحمول الخاص.

2- استلامه من أمين الضبط، مستنداً ورقياً، يتضمّن:
   – اللقب والاسم الشخصيين.
   – اسم المستخدم و كلمة المرور، الشخصيين.

3- تلقّيه عبر هاتفه المحمول، خلال ثمان و أربعين (48) ساعة الموالية، رسالة نصّية قصيرة (SMS)، بها اسم مستخدم و كلمة مرور آخران، جديدان وسرّيان.

4- فور تلقيه اسم المستخدم وكلمة المرور الجديدين، يصبح بإمكانه الولوج إلى خدمة سحب نسخة طبق الأصل من مرسوم التجنس بالجنسية الجزائرية عن طريق الانترنت، عبر موقع وزارة العدل، وذلك بإتباعه الخطوات التالية:

   – الدخول إلى البوابة : https://portail.mjustice.dz
   – إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور المرسلين عبر SMS.
   – النّقر على زرّ “الدخول” لظهور عدة روابط.
   – النقر من بين هذه الروابط على الرّابط بعنوان طلب سحب نسخة طبق الأصل من مرسوم التجنس. بالنقر على الرابط تظهر “نافذة ثانية و أخيرة”، مطلوبٌ فيها:
   – إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور، المسجّلين بالمستند الورقي المسلّم من طرف أمين الضبط.
   – النّقر على زرّ  “التحميل”.
   عندئذ تبدو مباشرة على شاشة الحاسوب النسخة المطابقة لأصل مرسوم التجنس بالجنسية الجزائرية لصاحبها، في شكل “PDF” موقعة إلكترونيا وعليها كود أبار (Code à barres) قابلة للحفظ والطباعة.


تنبيه:


   • لإظهار نسخة مرسوم التجنس بالجنسية الجزائرية المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، من الضروري الترخيص بفتح صفحات Pop-up على متصفحات الواب التالية: إنترنت إكسبلورر (Internet Explorer) وفايرفوكس (Firefox) وجوجل كروم (Google Chrome)، حسب خطوات معيّنة

 
للإجابة عن أسئلتكم و استفساراتكم بشأن خدمة طلب وتلقي نسخة طبق الأصل من مرسوم التجنس بالجنسية الجزائرية عبر الانترنت يمكنكم الاتصال بوزارة العدل عن طريق:
   – عنوان البريد الالكتروني infonationalite@mjustice.dz
   – الرقم الأخضر 1078 لمركز النداء على مستوى الوزارة.

سحب الأحكام من طرف المحامين

   يمكن للمحامي المسجل بإحدى المنظمات الجهوية للمحامين عبر التراب الوطني، أنْ يسحب النسخ العادية للأحكام والقرارات والأوامر والمحررات القضائية الخاصّة بموكليه، آنياً، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، وذلك بعد قيامه، مرّة واحدة فقط، بالخطوات الآتية:

1- تقرّبه شخصياً من أمانة الضبط لدى أيّ جهة قضائية عبر التراب الوطني، مرفوقاً بــ: 
   – بطاقته المهنية.
   – رقم هاتفه المحمول.

   المحامي غير المدرج ضمن التطبيقة المعدة للإستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية عن بعد، أو المدرج بها بمعطيات غير مطابقة للمعلومات الخاصة به، تسلم له إستمارة على مستوى أمانة الضبط لملئها بالمعلومات المطلوبة أو الصحيحة، والعودة مرة ثانية، في الموعد الذي يحدده له أمين الضبط لإستكمال الخطوتين التاليتين:

2- استلامه من أمين الضبط، مستنداً ورقياً، يتضمّن:
   – اللقب والاسم الشخصيين،
   – اسم المستخدم و كلمة المرور، الشخصيين.

3- تلقيه عبر هاتفه المحمول، خلال ثمان وأربعين (48) ساعة الموالية، رسالة نصّية قصيرة (SMS)، بها اسم مستخدم وكلمة مرور آخران، جديدان وسرّيان.

   فور تلقي المحامي اسم المستخدم وكلمة المرور الجديدين، يصبح بإمكانه الولوج إلى خدمة سحب النسخ العادية للأحكام والقرارات والأوامر والمحررات القضائية الخاصة بموكليه، عن طريق الانترنت، عبر موقع وزارة العدل. وذلك بإتباعه الخطوات التالية:

   – الدخول إلى البوابة https://portail.mjustice.dz.
   – إدراج اسم المستخدم و كلمة المرور المرسلين عبر SMS.
   – النّقر على زرّ الـ “دخول” لتفتح نافذة ثانية، مطلوب فيها:

   – إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، المسجّلين بالمستند الورقي المسلّم من أمين الضبط.
   – النّقر على زرّ الـ “الدخول” لفتح صفحة باستمارة، مطلوب فيها:
   – تحديد الجهة القضائية – الغرفة/القسم – نوع الوثيقة – طبيعة القضية – رقم القضية.

   – النّقر على زرّ “التحميل”.
   لتبدو مباشرة على شاشة الحاسوب الوثيقة القضائية المطلوبة، في شكل “PDF” موقعة إلكترونيا وعليها – كود أبار –  (Code à barres) قابلة للحفظ والطباعة.


تنبيه:


  • لإظهار الوثيقة القضائية المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، من الضروري الترخيص بفتح صفحات Pop-up على متصفحات الواب التالية: إنترنت إكسبلورر (Internet Explorer) وفايرفوكس (Firefox) وجوجل كروم (Google Chrome)، حسب خطوات معيّنة.


للإجابة عن أسئلتكم و استفساراتكم بشأن خدمة سحب المحامي النسخ العادية للوثائق القضائية عبر الانترنت يمكنكم الاتصال بوزارة العدل عن طريق:
   – عنوان البريد الالكتروني contact@mjustice.dz
   – الرقم الأخضر 1078 لمركز النداء على مستوى الوزارة.

التأجيل المؤقت لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية

   • شروط طلب تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس:

   يجوز طلب تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن للمحكوم عليه:
غير المحبوس عندما أصبح الحكم أو القرار الصادر بشأنه نهائيا.
غير المعتاد الإجرام (دون سوابق قضائية).
– غير المحكوم عليه لارتكاب جرائم المساس بأمن الدولة أو الأفعال الإرهابية.
– المتواجد في إحدى الوضعيات الآتية:

1- إذا كان مصابا بمرض خطير يتنافى مع وجوده في الحبس، وثبت ذلك بتقرير لطبيب سخّرته النيابة العامة.

2- إذا حدثت وفاة أحد أفراد عائلته (الزوج، الأولاد، الأب، الأمّ، الإخوة، الأخوات والمكفولون).

3- إذا كان أحد أفراد عائلته قد أصيب بمرض خطير أو بعاهة مستديمة، و أثبت بأنه المتكفّل بالعائلة.

4- إذا كان التأجيل ضروريا لتمكينه من إتمام أشغال فلاحيه أو صناعية أو متعلقة بصناعة تقليدية، وأثبت بأنه ليس في وسع أحد من أفراد عائلته أو مستخدميه إتمام هذه الأشغال، وبأن توقف هذه الأشغال يتمخض عنه ضرر كبير به وبعائلته.

5- إذا أثبت مشاركته في امتحان هام يتوقف عليه ضمان مستقبله.

6- إذا كان زوجه محبوسا، ومن شأن حبسه هو أيضا، إلحاق ضرر بالغ بالأولاد أو بأي فرد من أفراد عائلته الآخرين المرضى منهم أو العجزة.

7- إذا كانت امرأة حاملا، أو كانت أمّا لولد يقلّ سنّه عن أربعة و عشرين (24) شهرا.

8- إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها عليه، تقلّ عن ستة (6) أشهر أو مساويةً لها، وكان قد قدم طلب عفو عنها.

9- إذا كان محلّ إجراءات الإكراه البدني لعدم تنفيذه عقوبة غرامة قدّم بشأنها طلب عفو.

10- إذا كان مستدعى لواجب أداء الخدمة الوطنية.

   • مدة التأجيل:

   لا تزيد مدة التأجيل عن ستة (6) أشهر، إلاّ في الحالات الآتية:

• حالة الحمل: إلى ما بعد وضع الحامل حملها بشهرين (2) كاملين إذا وضعته ميتا، وإلى أربعة وعشرين (24) شهرا، حال وضعها له حيّا.
• حالة الرضاعة: ببلوغ الطفل 24 شهـرا كاملا.
• حالة المرض الخطير: إلى زوال حالة التنافي مع الوجود في الحبس.
• حالة كون مدّة الحبس المحكوم بها أقلّ من ستة (6) أشهر أو مساويةً لها، وسبق للمحكوم عليه أن قدّم طلب عفو بشأنها. وكذلك حالة المحكوم عليه الذي يكون محل إجراءات الإكراه البدني لعدم تنفيذه عقوبة غرامة قدّم طلب عفو بشأنها، فإنّ التأجيل، في الحالتين، يكون إلى تاريخ الفصل في طلب العفو.
• حالة الاستدعاء لواجب أداء الخدمة الوطنية: إلى انتهاء مدتها، أو التسريح منها.

   • إجراءات طلب التأجيل:

• يقدّم طلب التأجيل، حسب الحالة، إلى وزير العدل، حافظ الأختام أو النائب العام لدى المجلس القضائي لمكان تنفيذ العقوبة.
• ويكون الطلب مرفقا بوثائق إثبات الواقعة أو الوضعية المحتج بها.
• يعدّ سكوت وزير العدل، حافظ الأختام لأكثر من ثلاثين (30) يوما وسكوت النائب العام لأكثر من خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلامها الطلب، رفضا للتأجيل.

التصحيح الإلكتروني للأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية

   إن طلب تصحيح الأخطاء الواردة في سجل الحالة المدنية (شهادة الميلاد، الزواج أو الوفاة) يجب أن يرفق حسب الحالة بالوثائق اللازمة، ويتم تقديمه مباشرة على مستوى المجلس القضائي.

   للاستفادة من هذه الخدمة عبر الإنترنت، يجب القيام مرة واحدة فقط، بالخطوات الآتية:

  1. تقرّبه من شباك أي محكمة أو مجلس قضائي عبر التراب الوطني، مرفوقاً بــ:
    – بطاقة رسمية للهوية.
    – شهادة ميلاد.
    – رقم هاتف محمول شخصي.

  2. استلامه من أمين الضبط، مستنداً ورقياً، يتضمّن:
    – اللقب و الاسم الشخصيين،
    – اسم المستخدم و كلمة مرور شخصيين.

  3. تلقيه عبر هاتفه المحمول، خلال ثمان وأربعين (48) ساعة الموالية، رسالة نصية قصيرة (SMS) بها اسم مستخدم وكلمة مرور شخصيان آخران، جديدان و سرّيان.

    فور تلقيه اسم المستخدم و كلمة المرور الجديدين عبر هاتفه المحمول، يصبح بإمكانه الولوج إلى خدمة التصحيح الإلكتروني للأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية، على موقع وزارة العدل https://portail.mjustice.dz

    لمزيد من المعلومات، يمكنك تحميل دليل المستخدم الخاص بخدمة التصحيح الإلكتروني للأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية عبر الانترنت.
تسديد الغرامات والمصاريف القضائية لدى المصالح المختصة بالجهات القضائية


تسديد الغرامات والمصاريف القضائية:


بموجب قانون المالية لعام 2017 تم تعديل المادة 597 من قانون الإجراءات الجزائية حيث أوكلت بموجبه للجهات القضائية مهمة تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية،


و هذا وفق الخطوات الآتية:

دعوة المحكوم عليه إلى تسديد الغرامة و المصاريف القضائية بواسطة إشعار بالدفع.

يتضمن الإشعار بالدفع تنبيه المحكوم عليه بأنه يستفيد من تخفيض 10 % إذا قام بتسديد الغرامة في أجل 30 يوما من تاريخ إرسال الإشعار، كما ينبه أيضا بأنه يمكنه الإستفادة من الدفع بأقساط إذا قدم مبررا لذلك.

يتضمن الإشعار بالدفع تبليغ المحكوم عليه بإمكانية التسديد سواء لدى المحكمة التي أصدرت الإشعار أو لدى أية جهة قضائية اخرى بإستظهار الإشعار.

في حالة عدم تسديد المبالغ المحكوم بها بعد إنقضاء أجل 30 يوما المحدد في الإشعار بالدفع، يلجأ موظف أمانة الضبط المكلف بالتحصيل في المرحلة الثانية إلى مراسلة المحكوم عليه لتنبيهه انه في حالة تخلفه عن تسديد الغرامات والمصاريف القضائية المدان بها خلال 10 أيام، سيجبر على الدفع بكل الطرق القانونية بما فيها الاكراه البدني.

Scroll Up