الــجمـهورية الــجزائريــــة الـديـمقــراطـية الــشعــبيــة

وزارة العدل

Menu
الرئيسية/ التنظيم القضائي / محكمة التنازع

محكمة التنازع

• الإطار القانوني:

القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 3 جوان 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها.

الإختصاص:

  تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي و الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري.

  لا يمكن محكمة التنازع التدخل في منازعات الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام.

• تشكيلة محكمة التنازع:

− رئيس محكمة التنازع.
− تتشكل من سبعة قضاة من بينهم رئيس.
− محافظ الدولة ومحافظ دولة مساعد.

• التنظيم الهيكلي لمحكمة التنازع:

1- الهياكل القضائية لمحكمة التنازع:

أ- رئاسة محكمة التنازع وقضاتها: يكلف بالرئاسة رئيس محكمة التنازع الذي يعين لمدة ثلاث سنوات بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة من قبل رئيس الجمهورية بإقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام و بعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء.

− يعين نصف عدد قضاة محكمة التنازع من بين قضاة المحكمة العليا و النصف الآخر من بين قضاة مجلس الدولة من قبل رئيس الجمهورية بإقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام و بعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء.

ب- محافظة الدولة: يتولها محافظ الدولة ومساعده حيث يعين قاض بصفته محافظ دولة ولمدة ثلاث سنوات من قبل رئيس الجمهورية بإقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام و بعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء ويعين بنفس الشروط ولنفس المدة محافظ دولة مساعد.

− يقدم محافظ الدولة و محافظ دولة المساعد طلباتهما و ملاحظاتهما الشفوية.

2- الهياكل الغير قضائية لمحكمة التنازع: يتولى كتابة ضبط محكمة التنازع كاتب ضبط رئيسي يعين من قبل وزير العدل حافظ الأختام.

• الإجراءات المتبعة أمام محكمة التنازع:

  يمكن للأطراف المعنية رفع دعواهم أمام محكمة التنازع في أجل شهرين إبتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار الأخير غير قابل لأي طعن أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري أو النظام القضائي العادي، يرفع النزاع أمامها بعريضة مكتوبة موقعا عليها من قبل محامي معتمد لدى المحكمة العليا و لدى مجلس الدولة، وتصدر محكمة التنازع قراراتها بأغلبية الأصوات في حالة تساوي الأصوات يرجَّح صوت الرئيس و يجب عليها أن تفصل في النزاع في أجل أقصاه ستة أشهر وقراراتها غير قابلة لأي طعن و هي ملزمة لقضاة النظام القضائي الإداري وقضاة النظام القضائي العادي.

Scroll Up