الــجمـهورية الــجزائريــــة الـديـمقــراطـية الــشعــبيــة

وزارة العدل

Menu
الرئيسية/ وظائف و مهن العدالة / المحضر القضائي

المحضر القضائي

 المحضر القضائي ضابط عمومي مفوّض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، ويوضع مكتبه تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجده و يمتد الاختصاص الإقليمي لمكتبه إلى دائرة الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له.

النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحضر القضائي:

  – القانون رقم 06-03 المؤرّخ في 20 فبراير سنة 2006 المتضمّن تنظيم مهنة المحضر القضائي.

  – المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 11 فبراير سنة 2009 المحدد لشروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، تم تعديله بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-85 المؤرخ في 5 مارس سنة 2018.

  – المرسوم التنفيذي رقم 09-78 المؤرّخ في 11 فبراير سنة 2009 المحدد لأتعاب المحضر القضائي.

  – المرسوم التنفيذي رقم 09-79 المؤرّخ في 11 فبراير سنة 2009 المحدد لكيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي.

  – القرار المؤرخ في 1 سبتمبر سنة 1993 المتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للمحضرين.

  – القرار المؤرخ في 1 سبتمبر سنة 1993 المتضمن النظام الداخلي للغرف الجهوية للمحضرين.

  – القرار المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1993 المتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للمحضرين.

شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي :

  يشترط للالتحاق بمهنة المحضر القضائي الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بعد اجتياز مسابقة ومتابعة تكوين متخصص لمدة سنة واحدة تشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب المحضريين القضائيين مدته عشرة أشهر وتكوينا نظريا مدته شهران.

  – تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ويشترط في المترشح للمسابقة الشروط الآتية:

  • التمتع بالجنسية الجزائرية،

  • حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها،

  • بلوغ سن 25 سنة على الأقل،

  • التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،

  • التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة.

   زيادة على ذلك يشترط أن تتوفر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية:

  • أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،

  • أن لا يكون قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يردّ اعتباره،

  • أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون الدولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.

  – يعين حائزو شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بصفتهم محضرين قضائيين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.

  – يؤدي المحضر القضائي قبل الشروع في ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه اليمين القانونية.

مهام المحضر القضائي :

يضطلع بالعديد من المهام من بينها :

  – تبليغ العقود والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ،

  – تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات ما عدا المجال الجزائي وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي،

  – القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا أو قبول عرضها أو إيداعها،

  – القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي دون إبداء رأيه،

  – يمكن انتدابه بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحثة دون استجواب الأطراف.

واجبات المحضر القضائي :

  بلتزم لاسيما بما يأتي :

  – أن يقوم بمهامه كلما طلب منه ذلك إلا في حالة وجود مانع، وفي هذه الحالة يمكن لصاحب المصلحة أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيه بأمر نهائي،

  – أن يحرر العقود والسندات باللغة العربية كما يتعين عليه توقيعها ودمغها بخاتم الدولة تحت طائلة البطلان.

أتعاب المحضر القضائي

أنقر هنا، للإطلاع على أتعاب المحضر القضائي (ملحق المرسوم التنفيذي رقم 09-78).

Scroll Up