الــجمـهورية الــجزائريــــة الـديـمقــراطـية الــشعــبيــة

وزارة العدل

Menu
الرئيسية/ الأسئلة المتداولة

الأسئلة المتداولة

ما هي المساعدة القضائية ؟

هي تمكين الأشخاص الذين لا يملكون الأموال الكافية من ممارسة حقوقهم أمام القضاء دون دفع المصاريف القضائية.

من يحق لهم الاستفادة من المساعدة القضائية ؟

• يستفيد من المساعدة القضائية كل شخص طبيعي أو معنوي (مؤسسة ذات مصلحة عامة، أو جمعية) سواء كان هو رافع الدعوى أو رفعت الدعوى ضده.
• يستفيد من المساعدة القضائية بقوة القانون الأشخاص الذين يحملون الصفات التالية :
• أرامل الشهداء غير المتزوجات،
• لمعطوبي الحرب،

• للقصر الأطراف في الخصومة،
• لكل طرف مدعي في مادة النفقات،
• للأم في مادة الحضانة ،
• للعمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى ذوي حقوقهم.

متى يمكن طلب المساعدة القضائية ؟

يمكن طلب المساعدة القضائية في الحالات التالية :

• النزاعات التي ترفع أمام أي جهة قضائية ( محكمة، مجلس قضائي، مجلس الدولة، المحكمة العليا).
• كل الإعمال والإجراءات الولائية (كالكفالة) والأعمال التحفظية (كالحجز على الأموال) حتى في حالة عدم وجود نزاع.

الأعمال والإجراءات التنفيذية( تنفيذ الأحكام،…).

كيف يتم الحصول على المساعدة القضائية ؟

يتم الحصول على المساعدة القضائية بتقديم طلب مكتوب يحرره الطالب يتضمن ملخص  لموضوع الدعوى.

ما هي الوثائق التي ترفق بالطلب ؟

• نسخة من مستخرج جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة.
• تصريح الطالب يثبت فيه أن أمواله غير كافية للتكفل بمصاريف القضاء مصادق عليه من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر سكنه.

لمن يقدم طلب المساعدة القضائية ؟

يقدم الطلب إلى مكاتب المساعدة القضائية الموجودة لدى الجهات القضائية وفقا للحالات التالية :
• إلى وكيل الجمهورية الذي يقع سكن الطالب في دائرة إختصاصه إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة.
• إلى النائب العام لدى المجلس القضائي إذا كانت الدعوى من اختصاصه.
• إلى النائب العام لدى المحكمة العليا أو محافظ الدولة لدى مجلس الدولة في القضايا التي تكون من اختصاصهما.

ملاحظة : في حالات الاستعجال تعطى المساعدة القضائية من طرف النائب العام أو وكيل الجمهورية المختص شرط تقديم طلب في أقرب جلسة قادمة إلى مكتب المساعدة القضائية.

بماذا تتكفل المساعدة القضائية ؟

نتكفل المساعدة القضائية بإعفاء الطالب الذي إستفاد منها بصفة مؤقتة :
• من دفع مبالغ حقوق الطبع، التسجيل، الرسم القضائي أو الغرامة، وكذا من دفع مبالغ كتابة الضبط، الموثقين، المحامين والمدافعين سواء تعلق الأمر بحقوقهم، أجورهم، مكافآتهم، مصاريف نتقل القضاة وكتاب الضبط، رسوم الشهود، الخبراء وأجورهم.
• تسليم النسخ العادية و التنفيذية للأحكام الصادرة في القضية مجانا.
• لا نسلم العقود أو النسخ التي يطلبها المساعد القضائي مجانا إلا بأمر يصدره رئيس الجهة القضائية يعفيه من حقوق الطابع والتسجيل.

Scroll Up